(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شرح الورقات
38767 مشاهدة
الأمر بالشيء أمر بلوازمه

الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يقول: إن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وبما لا يتم إلا به، فلما أمر الله تعالى بالصلاة في قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كان ذلك أمرا بالطهر في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأمرًا باستقبال القبلة؛ في قوله تعالى: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وأمرا بستر العورة؛ لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ يعني: لباسكم، وأمرا بأركان الصلاة وبواجباتها، أمرا بالركوع والسجود، أمرا بالقراءة والذكر والأدعية التي لا تتم الصلاة إلا بها. الأمر بإيجاب الصلاة أمر بها، وبشروطها، وبأركانها.
والأمر بالحج أمر بالإحرام، وأمر بالطواف والسعي، وأمر بالوقوف والرمي، وما لا يتم الفعل إلا به.
وإذا فُعِلَ خرج المأمور من العهدة: إذا فعل ما أُمِرَ به خرج من العهدة، ومن المسؤولية، ولا يلام بعد ذلك.. إذا فعل ما أُمِرَ به على الوجه الذي أُمِرَ به؛ فإنه يَسْلَمُ من اللوم، ومن العتاب. يقال: هذا فَعَلَ ما أُمِرَ به، هذا صلى الصلاة التي أُمِرَ بها.. أَمَّا إذا أَخَلَّ بشيء منها فإنه يُلَامُ، ويقال: نقص منها ركنا، ترك منها واجبا، كالتخلف عن صلاة الجماعة مثلا، وكذلك إذا أخرج الزكاة وصرفها في جهة من الجهات، صدق عليه أنه امتثل، فلا يلام، وليس عليه عهدة بعد ذلك.