لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح الورقات
35224 مشاهدة
الأمر بالشيء أمر بلوازمه

الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يقول: إن الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وبما لا يتم إلا به، فلما أمر الله تعالى بالصلاة في قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كان ذلك أمرا بالطهر في قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأمرًا باستقبال القبلة؛ في قوله تعالى: وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وأمرا بستر العورة؛ لقوله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ يعني: لباسكم، وأمرا بأركان الصلاة وبواجباتها، أمرا بالركوع والسجود، أمرا بالقراءة والذكر والأدعية التي لا تتم الصلاة إلا بها. الأمر بإيجاب الصلاة أمر بها، وبشروطها، وبأركانها.
والأمر بالحج أمر بالإحرام، وأمر بالطواف والسعي، وأمر بالوقوف والرمي، وما لا يتم الفعل إلا به.
وإذا فُعِلَ خرج المأمور من العهدة: إذا فعل ما أُمِرَ به خرج من العهدة، ومن المسؤولية، ولا يلام بعد ذلك.. إذا فعل ما أُمِرَ به على الوجه الذي أُمِرَ به؛ فإنه يَسْلَمُ من اللوم، ومن العتاب. يقال: هذا فَعَلَ ما أُمِرَ به، هذا صلى الصلاة التي أُمِرَ بها.. أَمَّا إذا أَخَلَّ بشيء منها فإنه يُلَامُ، ويقال: نقص منها ركنا، ترك منها واجبا، كالتخلف عن صلاة الجماعة مثلا، وكذلك إذا أخرج الزكاة وصرفها في جهة من الجهات، صدق عليه أنه امتثل، فلا يلام، وليس عليه عهدة بعد ذلك.